فصل: تفسير الآية رقم (115):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام



.تفسير الآية رقم (102):

الآية التاسعة والعشرون:
{وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102)}.
{وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ}: هذا خطاب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولمن بعده من أهل الأمر، حكمه كما هو معروف في الأصول، ومثله قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] ونحوه.
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وشذّ أبو يوسف وإسماعيل بن عليّة فقالا: لا تصلّى صلاة الخوف بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم! لأن هذا الخطاب خاص برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. قالا: ولا يلحق غيره به، لما له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من المزية العليا!.
وهذا مدفوع فقد أمرنا اللّه باتباع رسوله والتأسي به، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، والصحابة رضي اللّه عنهم أعرف بمعاني القرآن، وقد صلّوها بعد موته في غير مرة كما هو معروف.
ومعنى {فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ}: أردت إقامتها، كقوله: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، وقوله: {فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: 98].
{فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}: يعني بعد أن تجعلهم طائفة تقف بإزاء العدو، وطائفة منهم تقوم معك في الصلاة.
{وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} أي الطائفة التي تصلي معه.
وقال ابن عباس: الضمير راجع إلى الطائفة الأولى بإزاء العدو، لأن المصلية لا تحارب. والأول أظهر لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو، لابد أن تكون قائمة بأسلحتها، وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك، من كان في الصلاة لأنه يظن أن ذلك ممنوع من حال الصلاة، فأمره اللّه بأن يكون آخذا لسلاحه، أي غير واضع له.
وليس المراد الأخذ باليد، بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه، وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصة فيهم.
وجوّز الزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمرا للطائفتين جميعا، لأنه أرهب للعدو.
وقد أوجب أخذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاح، وأن ذلك يبطل الصلاة، وهو مدفوع بما في هذه الآية، وبما في الأحاديث الصحيحة كما أوضحنا ذلك، مع بيان كيفيات تلك الصلاة الثابتة في شرحي: الدرر البهية ومسك الختام.
{فَإِذا سَجَدُوا}: أي القائمون في الصلاة، {فَلْيَكُونُوا}، أي الطائفة القائمة بإزاء العدو، {مِنْ وَرائِكُمْ}: من وراء المصلين.
ويحتمل أن يكون المعنى فإذا سجد المصلون معك أتمّوا الركعة تعبيرا بالسجود عن جميع الركعة أو عن جميع الصلاة، فليكونوا من ورائكم، أي: فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة.
{وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا}: وهي القائمة في مقابلة العدو والتي لم تصل.
{فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ}: على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى.
{وَلْيَأْخُذُوا} أي هذه الطائفة الأخرى {حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}: زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح.
قيل: وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في شغل شاغل، وأما في المرة الأولى فربما يظنونهم قائمين للحرب.
وقيل: لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة، والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب، ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلي كل طائفة من الطائفتين.
وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة، وصفات متعددة، وكلها صحيحة مجزية، من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به، ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها، فقد أبعد عن الصواب.
وأوضح هذا الشوكاني في شرحه للمنتقى وغيره.
{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً}: هذه الجملة متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم اللّه سبحانه بالحذر، وأخذ السلاح، أي ودوا غفلتكم عن أخذ السلاح، وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم، وينالوا فرصتهم، فيشدون عليكم شدة واحدة.
والأمتعة: ما يتمتع به في الحرب، ومنه الزاد والراحلة.
{وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}: رخص لهم سبحانه في وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر، وفي حال المرض، لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاح.
{وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (102)}: أمر بأخذ الحذر لئلا يأتيهم العدو على غرة وهم غافلون.

.تفسير الآية رقم (103):

الآية الثلاثون:
{فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103)}.
{فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ}: أي فرغتم من صلاة الخوف، وهو أحد معاني القضاء، ومثله: {فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ} [البقرة: 200] وقوله: {فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10].
{فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ}: أي في جميع الأحوال، حتى في حال القتال.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو أثر صلاة الخوف، أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا اللّه في هذه الأحوال، وقيل: معنى قوله: {فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ} إلخ إذا صليتم فصلوا قياما وقعودا وعلى جنوبكم حسبما تقتضيه الحال عند ملاحمة القتال، فهي مثل قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً} [البقرة: 239].
{فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ}: أي إذا أمنتم وسكنت قلوبكم.
والطمأنينة: سكون النفس من الخوف.
{فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} أي فأتوا بالصلاة التي دخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان، ولا تغفلوا ما أمكن فإن ذلك إنما هو في حال الخوف.
وقيل: المعنى في الآية أنهم يقضون ما صلوه في حال المسابقة، لأنها حالة قلق وانزعاج وتقصير في الأذكار والأركان، وهو مروي عن الشافعي، والأول أرجح.
{إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (103)}: أي محدودا معينا، يقال: وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت.
والمعنى أن اللّه افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحددة، لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا بعذر شرعي من نوم وسهو أو نحوهما.

.تفسير الآية رقم (115):

الآية الحادية والثلاثون:
{وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (115)}.
{وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى} المشاققة: المعاداة والمخالفة.
وتبيّن الهدى: ظهوره بأن يعلم صحة الرسالة، بالبراهين الدالة على ذلك، ثم يفعل المشاققة.
{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}: أي غير طريقهم، وهو ما هم عليه من دين الإسلام، والتمسك بأحكام رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، كما قال تعالى: {إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا} الآية [النور: 51]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ} الآية [النساء: 59].
وقال عز من قائل: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ} [النساء: 65] الآية، إلى غير ذلك.
{نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى}: أي نجعله واليا لما تولاه من الضلال، {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً (115)}.
وقد استدل جماعة من أهل العلم، بهذه الآية على حجية الإجماع، لقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}، ولا حجة في ذلك عندي لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره، كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب، فلا يصدق على عالم من علماء هذه الملة الإسلامية، اجتهد في بعض مسائل دين الإسلام، فأدّاه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين، فإنما رام السلوك في سبيل المؤمنين، وهو الدين القويم، والملة الحنفية، ولم يتبع غير سبيلهم.
وأخرج الترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «لا يجمع اللّه هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد اللّه على الجماعة، فمن شذ شذ في النار».
وأخرجه الترمذي والبيهقي أيضا عن ابن عباس مرفوعا.

.تفسير الآية رقم (127):

الآية الثانية والثلاثون:
{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127)}.
{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} سبب نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغيره، فأمر اللّه نبيه أن يقول لهم: {اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} أي يبيّن لكم حكم ما سألتم عنه.
وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم: {اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}.
{وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ} معطوف على قوله: {اللَّهُ يُفْتِيكُمْ}.
والمعنى: والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن، والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى} [النساء: 3].
ويجوز أن يكون قوله: {وَما يُتْلى} معطوفا على الضمير في قوله: {يُفْتِيكُمْ} الراجع إلى المبتدأ، لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار والمجرور.
ويجوز أن يكون مبتدأ، وفي الكتاب خبره، على أن المراد به اللوح المحفوظ، وقد قيل في إعرابه غير ما ذكرنا ولم نذكره لضعفه.
وقوله: {فِي يَتامَى النِّساءِ} على الوجه الأول والثاني صلة، لقوله: {يُتْلى}، وعلى الوجه الثالث، بدل من قوله: {فِيهِنَّ}.
{اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ وفرض لَهُنَّ} من الميراث وغيره.
{وَتَرْغَبُونَ} معطوف على قوله: {لا تُؤْتُونَهُنَّ} عطف جملة مثبتة على جملة منفية، وقيل: حال من فاعل {تُؤْتُونَهُنَّ}.
وقوله: {أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} يحتمل أن يكون التقدير ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون التقدير وترغبون في أن تنكحوهن لعدم جمالهن.
وقوله: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ} معطوف على {يَتامَى النِّساءِ}، أي وما يتلى عليكم في المستضعفين {مِنَ الْوِلْدانِ} وهو قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] وقد كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء، ولا من كان مستضعفا من الولدان، وإنما يورّثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور.
{وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ} معطوف على قوله: {فِي يَتامَى النِّساءِ} كالمستضعفين، أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء، وفي المستضعفين، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط: أي العدل. ويجوز أن يكون في محل نصب، أي: ويأمركم أن تقوموا.
{وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} في حقوق المذكورين أو من شرّ فيه ففيه اكتفاء.
{فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (127)} يجازيكم بحسب فعلكم.